Bulugh al-Maram, Book 4, Hadith 604 (In-Book)

Bahz bin Hakam narrated on the authority of his father, who reported on the authority of his grandfather (RAA) that the Messenger of Allah said: “For every forty camels, one ‘bint labun’ (a young female camel which is two years old and already starting the third year), is due as Zakah. No camel is to be separated from the rest of the camels (i.e. the jointly owned live stock as mentioned above). Whoever gives it willingly, seeking his reward from Allah, will be rewarded. (However) if someone refrains from paying it, it will be taken from him (by force) along with part of his property (as punishment), for it is a right of Allah. None of it is lawful for the family of Muhammad =.” Related by Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud and Al-Hakim rendered it Sahih.

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ 1‏.‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 1575 )‏، والنسائي ( 5 / 15 ‏- 17 و 25 )‏، وأحمد ( 5 / 2 و4 )‏، وصححه الحاكم ( 1 / 398 )‏.‏ قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن.‏ وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في "المجروحين" ( 1 / 194 )‏: "كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في "الثقات" وهو ممن استخير الله عز وجل فيه".‏ وقد تعقب الذهبي ‏-كعادته‏- ابن حبان، فقال في: "التاريخ" ( 9 / 80 ‏- 81 )‏: "قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا.‏ وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: "إنا آخذوها.‏.‏.‏.‏" فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين.‏.‏.‏.‏ وحديثه قريب من الصحة ".‏

sunnah.com

also referenced under: Book 4, Hadith 628 (English)